الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
شفاء العليل شرح منار السبيل
200126 مشاهدة
أن يثبتا بنفسيهما

قوله: [وثبوتهما بنفسهما]. فإن لم يثبتا إلا بنعلين كالجوربين ونحوهما، مسح عليهما وعلى سيور النعلين، لما روى المغيرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مسح على الجوربين والنعلين رواه أبو داود والترمذي .


الشرح: هذا هو الشرط الرابع من شروط المسح على الخفين وهو أن يثبتا بأنفسهما، فإن لم يثبتا إلا بنعلين فإنه يمسح على النعل الذي هو عادة لا يستمسك إلا بسير يعقد فوق أخمص القدم، أو محاذ لأخمص القدم عند معلق، القدم بالساق، فإذا كان الخف لا يثبت إلا بنعل تحته مثل الجورب (وهو الشراب)، فالمسح حينئذ يكون على الجورب وعلى سيور النعل التي تربط فيها.
أما إذا كانت تثبت بنفسها فإنه يمسح عليها.
والخف هو ما صنع من الجلود، ونحوها.
والجورب هو ما صنع من الخام، أو من الأقمشة.
فالخفاف لها أحكام تخصها، ويلحق بها (الكنادر) إذا كانت ساترة لمحل الفرض.
أما الجوارب فلا أحكام خاصة بها، ولا يصخ إطلاق أحكام الخفاف عليها.